من مميّزات الفعل ووجوهه التي يقع الفعل عليها ، كي يعتبر قصدها بجعلها صفة أو غاية في مقام الامتثال ، أم لا؟ وقد أقام البرهان على أنّهما أثران مترتّبان على الوضوء المأمور به ، وليسا من الوجوه الواقعة في حيّز الطلب التعبّدي ، كي يجب قصدهما في مقام الإطاعة.
ولكن يمكن الخدشة في ذلك بإمكان التزام القائلين باعتبار قصد الأثر بتعدّد ماهيّة الوضوء ، وكون الوضوء الرافع مغايرا بالذات لوضوء الجنب والحائض ونحوهما ، ولمّا لم يكن لنا سبيل إلى تعيين الماهيّة التي قصد إيجادها بداعي الأمر اعتبر قصد حصول الأثر ، لكونه مؤثّرا في قصد المؤثّر وطريقا إلى تعيينه.
ويدفعها ـ مضافا إلى ضعف المبني ، كما ستعرف ـ أنّ قصد التقرّب بفعله وإيجاده بداعي الأمر الشخصي المتوجّه إليه ، المقصود امتثاله ، كاف في التعيين ، لصيرورته بعنوان كونه مأمورا به بهذا الأمر الخاصّ الذي هو من أخصّ عناوينه فعلا اختياريّا له ، فلا حاجة إليهما.
لا يقال : إنّ من الجائز أن يكون هذا النوع من الوضوء ـ كالتأديب ـ من الأفعال التي يكون قصد ترتّب الأثر عليها كقصد التقرّب من مقوّمات مفهومها.
لأنّا نقول : غاية ما ثبت بإجماع ونحوه إنّما هو اشتراط أفعال الوضوء ، التي هي عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرّجلين على ما نطق به الكتاب العزيز بوقوعها بعناوينها الواقعة في حيّز الطلب بقصد التقرّب ، وأمّا وقوعها بعنوان آخر يتوقّف حصوله على قصد