ورواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد» (١).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل ، قال عليهالسلام : «تجعله غسلا واحدا» (٢).
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرّتين؟ قال : «تجعله غسلا واحدا» (٣).
والأمر بجعلهما غسلا واحدا لا يدلّ على الوجوب ، لكونه في مقام توهّم الحظر ، وإلّا لعارضه الرواية الآتية الدالّة على جواز التفكيك ، وهي رواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ، قال : «إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة» (٤).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٥ ، الإستبصار ١ : ١٤٦ ـ ٥٠٢ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٦ ، الإستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٣ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٧ ، الإستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٤ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٢٩ ، الإستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٦ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٧.