وصحيحة زرارة في من مات وهو جنب «يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميّت ، لأنّهما حرمتان اجتمعتا في رحمة واحدة» (١).
وهذه الروايات بأسرها صريحة في كفاية الغسل الواحد عن المتعدّد ، كما أنّها ظاهرة في اختلاف ماهيّات الأغسال ، وأنّ الاكتفاء بواحد إنّما هو بجعل المكلّف في مقام الامتثال.
وأوضح من الكلّ في الدلالة على تعدّد الماهيّات : الروايتان الأخيرتان ، فإنّ فيهما جهات من الدلالة ، كما لا تخفى على المتأمّل.
وممّا يدلّ أيضا على تعدّد الماهيّات : رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام وأبي الحسن عليهالسلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال عليهالسلام : «غسل الجنابة عليها واجب» (٢).
وقد أشكل توجيه هذه الرواية على القائلين بكفاية غسل واحد عن الجميع مطلقا.
وربّما وجّهها بعضهم : بعدم المنافاة بين وجوبه عليها وسقوطه بغسل الحيض.
وفيه : أنّ ظاهرها وجوبه عليها بعنوان غسل الجنابة لا غير ، فهي تدلّ على مغايرته لغسل الحيض ، وإلّا لما كان لوجوبه عليها بهذا العنوان
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٣٢ ـ ١٣٨٤ ، الإستبصار ١ : ١٩٤ ـ ٦٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٥ ـ ١٢٢٨ ، الإستبصار ١ : ١٤٧ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٨.