وجه ، فليتأمّل.
ولا ينافي ما قوّيناه من تغاير الماهيّات : رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال : «غسل الجنابة والحيض واحد» (١) لأنّ المراد منها بيان أنّ الجنابة لا توجب غسلا مستقلّا منفردا عن غسل الحيض ، بل أحدهما عين الآخر في الوجود الخارجي ، فهما شيء واحد في الخارج بحمل أحدهما على الآخر بالحمل الشائع المتعارف ، لا بالحمل الذاتي حتى ينافي ما قدّمناه.
ولو سلّم ظهورها في اتّحادهما ذاتا ، لتعيّن صرفها إلى هذا المعنى ، جمعا بينها وبين الأدلّة المتقدّمة الدالّة على مغايرتهما ذاتا ، كما لا يخفى.
إذا تقرّر لك أنّ الأوفق بالقواعد بحيث لا يستلزم مخالفة شيء من أخبار التداخل ولا إطلاقات الأوامر بالأغسال هو : الالتزام بتغاير الطبائع المتعلّقة للأوامر وتصادقها على الفرد المجزئ ، فنقول : لا ريب أنّه لو أتى بهذا الفرد بقصد امتثال جميع الأوامر ، يتحقّق بفعله امتثال الجميع ، وتسقط أوامرها ، كما عرفت تحقيقه فيما سبق.
وكذا لو قصد رفع جنس الحدث أو استباحة الصلاة لو كان آثار الأسباب المجتمعة من موانع الصلاة ، لانحلال هذا القصد إلى قصد الجميع.
وأمّا لو أتى به بقصد امتثال البعض ، فلا تأمّل في صحّة غسله
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٣ ـ ٢ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٩.