هذا ، مع أنّ الظاهر أنّ كلمة «إن» في قوله عليهالسلام : «وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك» وصليّة ، فيكون قوله : «فلا بأس ما لم يكن الدم مجتمعا» تفريعا على الكلام السابق ، فعلى هذا يتعيّن إرادة الاجتماع الفعليّ لا الفرضيّ ، كما هو واضح.
ويمكن الاستدلال أيضا : بخبر الجعفي ، بل وحسنة محمّد بن مسلم ، كما ستعرف تقريبه عند التكلّم في أدلّة الخصم.
احتجّ القائلون بوجوب الإزالة : بعمومات الإزالة ، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور ، المتقدّمة (١) ، بدعوى ظهورها في إرادة فرض الاجتماع.
وبإطلاق الأمر بإعادة الصلاة على تقدير كون الدم أكثر من قدر الدرهم في رواية الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته» (٢) وحسنة ابن مسلم (٣) ، قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ـ إلى أن قال ـ : «ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه» (٤) فإنّ إطلاقهما شامل لصورتي الاجتماع والتفرّق.
وفيه : أنّ العمومات مخصّصة بما عرفت وستعرف.
__________________
(١) في ص ٧٢ و ٩٧.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٧٢ ، الهامش (٤).
(٣) في «ض ١١» : «محمّد بن مسلم».
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٧٣ ، الهامش (٢).