الفرض ، حيث إنّه لو لم يكن طاهرا لكان الأمر بنضحه موجبا لتكثير نجاسته ـ ضعيف ، فإنّه وإن كان قد يتراءى من الرواية ذلك لكن يتعيّن صرفها إلى ما ذكرنا ، جمعا بينها وبين صحيحة ابن أبي يعفور ، المتقدمة (١) وغيرها من الأخبار الدالّة على نجاسته.
وكيف كان فالرواية صريحة في العفو عن دم الرعاف الذي يشبه دم البراغيث ، ومقتضى إطلاقها : عدم الفرق بين ما لو كان مجموعه أقلّ من الدرهم أو أكثر.
نعم ، لا يبعد دعوى انصراف الإطلاق عمّا لو تفاحش الدم ، نظرا إلى ندرة فرض بلوغ ما يصيب الثوب من دم الرعاف شبه النضح الموجب لشباهته بدم البراغيث مرتبة التفاحش ، وكون العفو عنه دون مقدار الدرهم إذا كان مجتمعا مستبعدا ، فيكون الاستبعاد المغروس في الذهن بضميمة ندرة الفرض منشأ لصرف الإطلاق ، وليس تنظيره بدم البراغيث ـ الذي ورد التصريح بنفي البأس عن كثيره ـ منافيا لذلك ، لأنّ التشبيه إنّما وقع بين حكميهما ، لا بين الموضوعين حتّى يقتضي إطلاق التشبيه عموم المنزلة ، كما لا يخفى على المتأمّل.
والحاصل : أنّ دعوى خروج فرض التفاحش من منصرف هذه الرواية فضلا عن غيرها من الأخبار المتقدّمة غير بعيدة ، فيشكل بالنسبة إليه رفع اليد عن عمومات الإزالة ، فيتّجه بذلك اختيار القول الثالث ، وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص ، عدا المرسل المحكيّ عن دعائم الإسلام عن الباقر والصادق عليهماالسلام
__________________
(١) في ص ٧٢ و ٩٧.