في صدر المبحث ، الواردة في دم حكّة الجلد : كون البدن في حدّ ذاته موضوعا مستقلّا للحكم ، فيستفاد العفو عنه من تلك الرواية ، ويستفاد العفو عمّا في ثوبه إذا كان أقلّ من الدرهم من هذه الروايات ، فلا وجه لانضمام أحدهما إلى الآخر ، كما هو صريح بعضهم.
اللهمّ إلّا أن يناقش في تلك الرواية ببعض ما عرفت في محلّه ، ويقال : إنّ العفو عن البدن إنّما استفيد من أخبار الثوب بمعونة الإجماع.
(و) كيف كان فقد ظهر أنّ القول (الأوّل أظهر).
ويشهد له أيضا كما يؤيّد إرادة الاجتماع الفعلي من الخبرين (١) المتقدّمين :خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال : «لا وإن كثر ، ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله» (٢).
قوله عليهالسلام : «ينضحه ولا يغسله» راجع إلى دم البراغيث ، الذي سيق الكلام لبيان حكمه ، فقوله عليهالسلام : «ولا بأس أيضا بشبهه من الرعاف» جملة معترضة سيقت للتنبيه على مساواة دم الرعاف لدم البراغيث في عدم مانعيّته من الصلاة إذا كان شبيها به في كونه شبه النضح متفرّقا غير مجتمع.
فما يظهر من صاحب الحدائق (٣) ـ من الميل إلى طهارة دم الرعاف في مثل
__________________
(١) أي : خبر الجعفي ومحمّد بن مسلم ، المتقدّمان في ص ١٠٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥٩ ـ ٦٠ / ٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٠٩.