السوق ، فقال : «اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت (١) بعينه» (٢).
وخبر عليّ بن [أبي] حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت ، قال : «وما الكيمخت؟» فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» (٣).
وموثّقة سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام [عن] (٤) تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ، فقال : «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» (٥).
ومكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمّد عليهالسلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة المسك؟ فكتب عليهالسلام «لا بأس به إذا كان ذكيّا» (٦).
ولا تعارض هذه الروايات الأخبار المتقدّمة النافية للبأس عن الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة إذا كان عليه شيء من القذر ، لا لمجرّد كون هذه الأخبار أخصّ من تلك الروايات ، بل لظهور تلك الأخبار في إرادة المتنجّس ، وانصرافها عمّا إذا كان الثوب بنفسه متّخذا من نجس العين.
فمن هنا قد يقوى في النظر عدم العفو عن أجزاء الميتة من غير فرق بين
__________________
(١) في «ض ١١» : «ميتة».
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، وكذا الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ٤ ، وكذا الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «في». وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠٠ ، الوسائل ، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ، ح ١٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ، الباب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٢.