حملها ولبسها أو جعلها جزءا من الملبوس ، بل ولا العفو عن الثوب المتّخذ من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، فإنّه ـ مع ما عرفت ممّا فيه من الإشكال من حيث كونه من فضلات غير المأكول ـ خارج من منصرف الأخبار الدالّة على الجواز.
لكنّ الأخبار المانعة من استصحاب أجزاء الميّت ربما يعارضها موثّقة إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين ، فقال : «النعال والخفاف فلا بأس بها» (١).
ولا يخفى عليك أنّ النعل (٢) والخفاف المصنوعة في غير أرض المصلّين محكومة بكونها ميتة ، لأصالة عدم التذكية ، فالرواية بضميمة هذا الأصل كادت تكون صريحة في الجواز من غير فرق بين أن يكون مقصود السائل هو السؤال عن حكمها بلحاظ كونها ميتة ، أو احتمال كونها من غير المأكول ، وقيام احتمال كون ما يؤتى به من أرض الكفّار من جلد غير المأكول يصحّح الاستدلال بالرواية للعفو عن أجزاء غير المأكول فيما لا تتمّ فيه الصلاة بواسطة ترك الاستفصال مع إطلاق نفي البأس عن النعل (٣) والخفاف.
اللهم إلّا أن يكون اتخاذهما من جلد غير المأكول خلاف المتعارف.
وكيف كان فالقدر المتيقّن إنّما هو دلالة الرواية على جواز الصلاة في النعل المتّخذ ممّن لا يعتدّ بتذكيته ولا يحلّ أكل ما في يده من اللحوم وإن احتمل كونه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٢ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ، ح ٣ ، وفي النسخ الخطّيّة والحجريّة : «النعل والخفاف فلا بأس بهما». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٢) الظاهر : «النعال».
(٣) الظاهر : «النعال».