صدق اسم الماء عليها أو انصرافه إليها ، فضلا عن تحقّق غلبتها على الأجزاء الباطنيّة التي هي مناط تحقّق الغسل عرفا (١).
وذكر أيضا في ذيل كلامه ـ في تقريب ما استشكله من طهارة مثل هذه الأشياء بالغسل في الكثير ـ أنّ الماء النافذ في أعماق الجسم لا يتصل بالكثير على وجه يصدق اتّحاده معه عرفا حتى يصدق على المجموع عنوان الكرّ أو الجاري ، إلّا أن يقال : إنّ الإجماع منعقد على عدم انفعال المتّصل بالكثير والجاري مطلقا ، إلّا أن يدّعى ضعف الاتّصال بحيث يلحق عرفا بالانقطاع ، ولهذا لو فرضنا أنّ نجاسة عينيّة وقعت في الكثير وكان بعض جوانبه خارجا من الماء فنفذ الماء من الكثير إلى ذلك الجانب فتقاطر على جسم ، فلا يلزم بقاء ذلك الجسم على الطهارة ، إلّا أن يقال : إنّ غاية الأمر الشكّ في الاتّحاد ، فيرجع إلى أصالة عدم انفعال تلك الأجزاء ، فيطهر الباطن.
نعم ، يحصل الإشكال فيما لو انتقع الشيء بالماء ووقع في الكثير ، وفرضنا عدم نفوذ الكثير إلى أعماقه من جهة وجود أجزاء المتنجّس فيه ، فحينئذ لا يكفي مجرّد اتّصال تلك الأجزاء بأجزاء الكثير.
أمّا على اعتبار الامتزاج : فظاهر.
وأمّا على مطلق الاتّصال : فلعدم تحقّق الاتّحاد عرفا ، فالأحوط بل الأقوى لزوم تجفيف الجسم النجس أوّلا ثمّ وضعه في الكثير. وأحوط من ذلك تجفيفه بالشمس ثانيا. وأحوط من ذلك وضعه في الكثير ثانيا. وأحوط من الكلّ تجفيفه
__________________
(١) كتاب الطهارة : ٣٧٨.