الزيت وغيرهما من المائعات التي مات فيها الفأرة ونحوها (١) ، وما دلّ على عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم ، المقطوعة من الحيّ ، معلّلا «بأنّه يصيب الثوب والبدن ، وهو حرام» (٢).
وهذه الطائفة من الأخبار إنّما تنهض حجّة على من أنكر السراية رأسا وقال بدوران النجاسة مدار عينها ، كما ربما يستشعر من عبارة السيّد وبعض عبائر المحدّث المتقدّم (٣).
ونحوها الأخبار الدالّة على وجوب غسل الثوب والبدن وغيرهما من الأجسام الملاقية للنجس ، الدالّة على عدم كفاية إزالة عينها بغير الغسل ، بل في بعضها (٤) الأمر بغسل الملاقي للميتة ونحوها ممّا لا يبقى فيه أثر محسوس بعد جفافه.
ولا يعارضها ما يظهر من بعض (٥) الأخبار من دوران حكم النجاسة مدار عينها ، لعدم المكافئة خصوصا مع إعراض الأصحاب عنه.
ومنها : موثّقة عمّار : في الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ، فقال : «إن كان رآها قبل أن
__________________
(١) راجع الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٥ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١.
(٣) أي : الفيض الكاشاني ، وتقدّمت عبارته وكذا عبارة السيّد في ص ١١ و ١٢.
(٤) الكافي ٣ : ٦ ـ ٦١ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ، و ٢٧٧ / ٨١٦ ، الوسائل ، الباب ٣٤ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٥) انظر : الكافي ٣ : ٢٠ / ٤ ، والفقيه ١ : ٤١ / ١٦٠ ، والتهذيب ١ : ٣٤٨ / ١٠٢٢ ، والوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٧.