يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها ، فعليه أن يغسل ثيابه ، ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله ، فلا يمسّ من ذلك الماء شيئا ، وليس عليه شيء ، لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه» ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه في تلك الساعة [التي رآها]» (١).
وهذه الموثّقة كما تراها كادت تكون صريحة في نجاسة الماء الملاقي للميتة وتنجيس ما يلاقيه.
ومنها : الأخبار (٢) الدالّة على وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب والخنزير.
وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار من وجهين :
أحدهما : أنّه يظهر من إطلاق الأمر بغسل الإناء مع عدم الملازمة بين ولوغ الكلب والخنزير من مائه وبين ملاقاتهما للإناء : أنّ الماء الذي ولغ منه الكلب والخنزير ـ كأعيان النجاسات ـ مؤثّر في تنجيس ملاقيه.
والاستدلال بهذه الروايات بهذه النحو من التقريب ، وكذا الاستدلال بموثّقة عمّار ، المتقدّمة (٣) إنّما يجدي في مقابل من أنكر السراية من المتنجّس رأسا حتّى في المائعات الملاقية لأعيان النجاسات.
وقد أشرنا إلى أنّه لم يعلم من أحد إنكار كون المائعات الملاقية للنجس
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ ـ ٤١٩ / ١٣٢٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) منها : ما في التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ ، و ٢٦١ / ٧٦٠ ، والاستبصار ١ : ١٨ ـ ١٩ / ٣٩ ، والوسائل ، الباب ١ من أبواب الأسئار ، ح ٢ و ٣.
(٣) آنفا.