المصنّف رحمهالله بقوله (إلّا من بول الرضيع فإنّه يكفي صبّ الماء عليه) بلا خلاف فيه على الظاهر.
كما يشهد له حسنة الحلبي أو صحيحته ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بول الصبي ، قال : «تصبّ عليه الماء ، وإن كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء» (١).
وعن الفقه الرضوي «وإن كان بول الغلام الرضيع فصبّ عليه الماء صبّا ، وإن كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء» (٢).
ولا يعارضهما موثّقة سماعة ، المضمرة ، قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : «اغسله» قلت : فإن لم أجد مكانه ، قال : «اغسل الثوب كلّه» (٣) فإنّ هذه الرواية بحسب الظاهر مسوقة لبيان نجاسته ، فالمراد بغسل الثوب تطهيره بالماء ، وقد دلّ الخبران المتقدّمان على أنّ تطهيره يحصل بصبّ الماء عليه ، فيكون المراد بالغسل ما يعمّ الصبّ ، أو أنّ المراد به خصوص الغسل المقابل للصبّ ، وقد تعلّق الأمر به بالخصوص بلحاظ كونه مجزئا مطلقا ، سواء كان الصبي رضيعا أو غير رضيع ، فيكون تعلّق الأمر به بالنسبة إلى الرضيع باعتبار كونه مجزئا لا متعيّنا.
وعلى تقدير كون المراد بالصبي خصوص الرضيع أيضا لا تنافي بين
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٥ ، الإستبصار ١ : ١٧٣ / ٦٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٨٤ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام :٩٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥١ / ٧٢٣ ، و ٢٦٧ / ٧٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٤ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ٣.