الروايات ، فإنّ الغسل أكمل أفراد الواجب ، فالأمر به للوجوب التخييري لا العيني ، ولا ضير فيه.
والحاصل : أنّ الخبرين الأوّلين نصّان في كفاية الصبّ المقابل للغسل ، فلا يعارضهما ظهور المضمرة في تعيّن الغسل.
واحتمل الشيخ أن يكون المراد بالصبي في هذه الرواية من أكل الطعام (١).
ولا يخفى ما في حملها على إرادته بالخصوص من البعد.
وكذا لا يعارضهما خبر الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبي يبول على الثوب ، قال : «تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره» (٢) لقصوره عن المكافئة من حيث السند ، وإعراض الأصحاب عن ظاهره ، مع ما فيه من الإشعار بعدم إرادة الغسل المعتبر في سائر النجاسات ، فالأمر بعصره منزّل على الاستحباب ، أو أنّه جار مجرى العادة.
واحتمل في المدارك تنزيله على ما إذا توقّف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب (٣).
وفيه نظر ، لأنّ مقتضى الإطلاق وجوبه مطلقا ، مع أنّ استخراج العين بالعصر إن كان لدى استهلاكها في الماء الوارد عليه لم يجب ، وإلّا فلا يجدي ، لأنّ غلبة المطهّر وقاهريّته شرط في التطهير جزما.
__________________
(١) الاستبصار ١ : ١٧٤ ، ذيل ح ٦٠٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٤ ، الإستبصار ١ : ١٧٤ / ٦٠٣ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٣) مدارك الأحكام ٢ : ٣٣٣.