وكيف كان فلا إشكال في الحكم ، لكن ظاهر الصحيحة وكذا الرضوي جريان الحكم في الصبيّة أيضا ، كما حكي عن ظاهر الصدوقين (١) ، واختاره في الحدائق (٢) ، وهو خلاف ما ذهب إليه الأكثر بل المشهور حيث خصّوه بالصبي ، فلا يبعد أن يستكشف من إعراض المشهور عن هذا الظاهر كون قوله عليهالسلام : «والغلام والجارية في ذلك شرع سواء» (٣) راجعا إلى خصوص الجملة الأخيرة ، أعني قوله : «وإن كان قد أكل» (٤).
ويحتمل أيضا إرادة مساواتهما في أصل النجاسة لا في كيفيّة التطهير.
وربما يشهد لما عليه المشهور ما في بعض الأخبار من التفصيل بينهما ، مثل العاميّين المرويّين عن النبي صلىاللهعليهوآله في محكيّ (٥) الناصريّات وغيره.
أحدهما : «يغسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يأكل» (٦).
وثانيهما : أن النبيّ صلىاللهعليهوآله أخذ الحسن (٧) بن عليّ عليهالسلام فأجلسه في حجره فبال عليه ، قال (٨) : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : «إنّما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر» (٩).
__________________
(١) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٧٧ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٠ ، ذيل ح ١٥٦.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٨٥.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٥٢ ، الهامش (١).
(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٥٢ ، الهامش (١).
(٥) الحاكي هو النراقي في مستند الشيعة ١ : ٢٧٦.
(٦) مسائل الناصريّات : ٩٠ ، ذيل المسألة ١٣ ، وانظر : سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٧٧ ، وسنن البيهقي ٢ : ٤١٥.
(٧) في المصادر : «الحسين».
(٨) كلمة «قال» لم ترد في «ض ١١». والظاهر : «قالت» حيث إنّ الراوية للخبر هي لبابة بنت الحارث ، لاحظ المصادر في الهامش (٩).
(٩) مسائل الناصريّات : ٩٠ ـ ٩١ ، ذيل المسألة ١٣ ، وانظر : سنن ابن ماجة ١ : ١٧٤ / ٥٢٢ ، وسنن أبي داود ١ : ١٠٢ / ٣٧٥ ، وسنن البيهقي ٢ : ٤١٤ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٣٩ و ٣٤٠.