المتأخّرة ، فلا ملازمة بينه وبين وصول الحكم إليهم يدا بيد عن المعصوم ، وحيث إنّ عمدة المستند هو الإجماع ، فلا بدّ من تحقيق حاله.
فنقول : المدار في حجّيّة الإجماع لدينا على القطع بموافقة المعصوم ـ أو وجود دليل معتبر فيما بين المجمعين بحيث لو وصل إلينا تفصيلا ، لوجدناه واجب الاتّباع من حيث الدلالة والسند ، فلو فرض عدم حصول القطع بأحد الأمرين لأحد من اتّفاق كلمة علمائنا الإماميّة ـ رضوان الله عليهم ـ لم يجب عليه بل لا يجوز له متابعتهم إن كان من أهل النظر والاستدلال ، إذ لا دليل على اعتباره من حيث هو من شرع أو عقل ، بل لم ينقل القول باعتباره تعبّدا من أحد من أصحابنا ، وإن كان ربما يستشعر ذلك من استدلالاتهم به في الفروع وإرسالهم دليليّته إرسال المسلّمات ، لكن ينافيه تصريحاتهم في الأصول بما هو مناط اعتباره.
نعم ، زعم بعض كون الشهرة ـ التي هي أعمّ من اتّفاق الكلّ ـ من الظنون المعتبرة.
لكنّه مع كونه خلاف المشهور في غاية الضعف.
فالحقّ أنّ اتّفاق العلماء إنّما يكون حجّة من حيث إفادته للقطع بثبوت متعلّقه لأجل كونه سببا عاديّا لاستكشاف أحد الأمرين المتقدّمين ، لا من باب التعبّد.
وأمّا الإجماع الذي هو حجّة من باب التعبّد فهو الإجماع الحقيقي المشتمل على مقالة المعصوم ، واعتباره على هذا التقدير أيضا ليس عندنا من