قال : «يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه» قلت : فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه؟ (١) قال : «لا ، ولكن يستأنف» (٢).
وصحيحة الجعفي في الدم أيضا ، قال فيها : «وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته» (٣).
ورواية جميل بن درّاج (٤) ، الواردة في الدم أيضا ، الدالّة عليه بالمفهوم ، قال : «وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس ما لم يكن مجتمعا قدر درهم» (٥).
وصحيحة ابن أبي يعفور : في نقط الدم يعلم به ثمّ ينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم [مجتمعا] فيغسله ويعيد صلاته» (٦).
وصحيحة زرارة ، المتقدّمة (٧) ، وفيها : قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت
__________________
(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «يرى فيه» بدل «يرفعه». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ ـ ٢٥٥ / ٧٣٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٨ بدون الذيل ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ ، الإستبصار ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٦١٠ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٤) ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة زيادة «في الدم أيضا ، قال : وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه ولم يغسله حتى صلّى فليعد صلاته». والظاهر أنّها سهو حيث إنّها عين ما في صحيحة الجعفي ، المتقدّمة قبلها ، مضافا إلى عدم عثورنا عليها في المصادر الحديثيّة.
(٥) التهذيب ١ : ٢٥٦ / ٧٤٢ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٢ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٦) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤٠ ، الإستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١١ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
(٧) تقدّم ذيلها في ص ٢٢٣.