الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك ، قال : «تعيد الصلاة وتغسله» قلت : فإنّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبت فلم أقدر عليه فلمّا صليت وجدته ، قال : «تغسله وتعيد» الحديث.
ورواية ابن مسكان ، قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسلها ، قال : «يغسلها ويعيد صلاته» (١).
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال : «إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي ، ولا ينقص منه شيء ، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله» (٢).
والأخبار المستفيضة الآتية الواردة في ناسي الاستنجاء ، الآمرة بالإعادة.
حجّة النافين للإعادة مطلقا : صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال :سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال : «لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له» (٣).
والمستفيضة النافية للإعادة عمّن نسي الاستنجاء :كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضّأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة» (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ ، الوسائل ، الباب ١٩ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ٢٠٦ ، الهامش (٤).
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ / ١٣٤٥ ، و ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ١٨٤ / ٦٤٢ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٤٨ / ١٤٠ ، الإستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٢.