وموثّقة عمّار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلي لم يعد الصلاة» (١).
وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : «ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة» (٢).
وخبر عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت أفأعيد؟ قال : «لا» (٣).
وقد حكي عن الشيخ حمل هذه الرواية على عدم إعادة الوضوء ، دون الصلاة (٤).
ولا يخفى ما فيه من العبد ، لكن قد يقرّبه ما روي عن هذا الراوي بعينه أنّه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره ويتوضّأ ، قال : «يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ / ١٤٣ ، و ٢ : ٢٠١ / ٧٨٩ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ـ ٥٥ / ١٥٩ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١ : ٥٠ / ١٤٥ ، الإستبصار ١ : ٥٥ / ١٦١ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٨ ، الإستبصار ١ : ٥٦ / ١٦٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٦.
(٤) حكاه عنه الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل ، ذيل ح ٦ من الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، وانظر : التهذيب ١ : ٥١ ، ذيل ح ١٤٨ ، والاستبصار ١ : ٥٦ ، ذيل ح ١٦٣.
(٥) التهذيب ١ : ٤٨ / ١٣٩ ، الإستبصار ١ : ٥٤ / ١٥٦ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٥.