ويشهد له أيضا صحيحته الآتية (١).
ويتوجّه على الاستدلال بأخبار ناسي الاستنجاء ـ مضافا إلى إمكان القول بالتفصيل بينه وبين غيره حيث يظهر من الحدائق (٢) وغيره مغايرة المسألتين ـ أنّها معارضة في خصوص موردها بأخبار مستفيضة معتضدة بغيرها من العمومات المعمول بها لدى الأصحاب.
منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ، قال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك» (٣).
ومرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضّأ ويصلّي ، قال : «يغسل ذكره ويعيد الصلاة ، ولا يعيد الوضوء» (٤).
وصحيحة زرارة ، قال : توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثمّ صلّيت ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : «اغسل ذكرك وأعد صلاتك» (٥).
وما قيل في توجيه هذه الأخبار وكذا الأخبار المتقدّمة الآمرة بالإعادة ـ من حملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين الأخبار النافية لها التي هي صريحة في
__________________
(١) ستأتي في هذه الصفحة.
(٢) راجع الحدائق الناضرة ٥ : ٤١٨.
(٣) التهذيب ١ : ٤٦ ـ ٤٧ / ١٣٣ ، الإستبصار ١ : ٥٢ / ١٥٠ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ١٨ ـ ١٩ / ١٦ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٥١ / ١٤٩ ، الإستبصار ١ : ٥٣ / ١٥٢ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٧.