ومن هنا صحّ للقائل بوجوب الإعادة أن يتمسّك أيضا بأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة عموم شرطيّة طهارة الثوب لحال النسيان ، والمشروط ينعدم بانعدام شرطه ، فيجب عليه الإعادة في الوقت امتثالا للأمر المتعلق بالصلاة ، وفي خارجه بعموم ما دلّ على قضاء الفوائت.
ودعوى قصور الأدلّة عن إثبات شرطيّتها في حال النسيان ، المقتضية لبطلان الصلاة بدونها ، لكون أغلبها بلفظ الأمر الذي لا يتنجّز على الناسي قد عرفت ضعفها في صدر المبحث.
لكن يتوجّه عليه أنّ المرجع في باب الصلاة إنّما هو قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» (١) الوارد على قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، لحكومته على إطلاقات الأدلّة المثبتة للشرطيّة ، ومقتضاه عدم الإعادة في المقام لو أغمض عن الأخبار الخاصّة الدالّة عليها ، أو فرض تعارضها وتكافؤها.
اللهمّ إلّا أن يقال بإجمال لفظ «الطهور» واحتمال أن يكون المراد منه الأعمّ من الطهارة الحدثيّة والخبثيّة ، فليتأمّل.
وكيف كان فلا مسرح للرجوع إلى القواعد العامّة في مثل هذا الفرع الذي ورد فيه الأخبار الخاصّة ، وقد عرفت أنّ الأخبار الدالّة على الإعادة أرجح ، فالقول بعدمها ولو في خصوص ناسي الاستنجاء فضلا عن غيره ضعيف.
وأضعف منه : القول بالتفصيل بين الوقت وخارجه ، كما حكي عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٤.