بعض (١) ، جمعا بين الأخبار بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على الوقت ، والنافية لها على خارجه.
وفيه ما لا يخفى ، خصوصا مع ما في حمل الأخبار النافية للإعادة على خصوص ما بعد الوقت من البعد ، بل ممّا يقطع بعدم إرادته بالخصوص من رواية عليّ بن جعفر وموثّقة عمّار ، المتقدّمتين (٢) ، كما أنّ بعض الأخبار الآمرة بالإعادة صريح في إرادة ما بعد الوقت ، كصحيحة (٣) عليّ بن جعفر ، الدالّة على وجوب إعادة جميع الصلوات التي صلّاها مع النجاسة ، بل وكذا حسنة (٤) ابن مسلم ، الواردة في الدم ، فإنّها كادت تكون صريحة في الأعمّ.
نعم ، ليست الصحيحة بل ولا الحسنة نصّا في الناسي ، فيمكن تخصيصهما بالعامد المفرّط في غسل النجاسة ومن بحكمه ، أي الجاهل بالحكم على تقدير مساعدة الدليل.
وقد يستشهد لهذا الجمع : بصحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه ولم يره ، وأنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفّيه ووجهه ورأسه ثمّ توضّأ وضوء الصلاة فصلّى ، فأجابه بجواب قرأته بخطّه : «أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشيء إلّا ما تحقّق ، فإن حقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٦ : ٢١٨ ، وراجع الهامش (١) من ص ٢٢٧.
(٢) في ص ٢٣٠.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٢٢٩ ، الهامش (٢).
(٤) تقدّم تخريجها في ص ٢٢٠ ، الهامش (١).