(صلى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما منفردا على الأظهر) تحصيلا للقطع بفراغ الذمّة ممّا اشتغلت به ، وهو الصلاة في ثوب طاهر.
ويدلّ عليه أيضا : حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وقد حضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : «يصلّي فيهما جميعا» (١).
خلافا للحلّي (٢) وابن سعيد ـ على ما حكي (٣) عنه ـ فأوجبا عليه طرحهما والصلاة عاريا.
وعن الشيخ في الخلاف نسبة هذا القول إلى بعض علمائنا (٤).
وفي محكيّ المبسوط جعله رواية (٥).
قال الحلّي في السرائر : وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما ، قال بعض أصحابنا : يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوبا. وقال بعض منهم : نزعهما ويصلّي عريانا.
وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه أفتي ، لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف ، ودليل الإجماع فيها مفقود ، فإذا كان كذلك ، فالاحتياط يوجب ما قلناه.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ، الباب ٦٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) راجع الهامش (١) من ص ٢٤٩.
(٣) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٤١ ، وانظر : الجامع للشرائع : ٢٤.
(٤) حكاها عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٥٦ ، وانظر : الخلاف ١ : ٤٨١ ، المسألة ٢٢٤.
(٥) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٥٦ ، وانظر : المبسوط ١ : ٣٩.