ومنها : رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» (١).
وقد يناقش فيها : بأنّها ضعيفة السند ، ومتروكة الظاهر.
ويمكن دفعها : بأنّها بحسب الظاهر من الروايات المشهورة المأخوذة عن الأصول الموثوق بها ، وأمّا ظاهرها فيتعيّن صرفه ـ بشهادة الإجماع وغيره لو لم نقل بانصرافه بنفسه بواسطة معروفيّة الحكم في الثياب ونحوها من المنقولات ـ إلى ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس من الأرض وما جرى مجراها من الحصر والبواري وغيرها من الأشياء المطروحة في الأرض أو المبسوطة عليها ممّا من شأنه ذلك ، خرج منها ما دلّ الدليل على عدم طهارته بالشمس ، كالأواني والأشياء المتّخذة من الصوف ونحوها ، وبقي الباقي.
ويعضدها الفقه الرضوي قال : «وما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات مثل البول وغيره طهّرتها ، وأمّا الثياب فإنّها لا تطهر إلّا بالغسل» (٢).
لكنّ المتبادر من الأماكن في عبارة الفقه هي الأراضي وما عليها من الأبنية ، لا الحصر والبواري ، فلا يبعد أن يكون المراد بعموم «ما أشرقت عليه الشمس» في الرواية المتقدّمة (٣) أيضا ذلك ، وحيث إنّ عمومها بإطلاقه غير مراد يشكل
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ ، الإستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٢) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٣٠٣.
(٣) آنفا.