استفادة حكم الحصر والبواري منه بعد قيام هذا الاحتمال.
اللهم إلّا أن يجعل فتوى الأصحاب وعملهم جابرة لوهنه.
ومنها : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذر ، قال : «لا يصلّى عليه وأعلم موضعه حتّى تغسله» وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة حتّى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه (١) حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك» (٢).
وهذه الموثّقة لا يستفاد منها أزيد من سببيّة تجفيف الشمس لجواز الصلاة ، فلا تدلّ على الطهارة ، بل ربما يستشعر من عدول الإمام عليهالسلام إلى الجواب بجواز الصلاة عدمها ، فتكون حينئذ شاهدة للقائلين بالعفو ، كما أنّ قوله عليهالسلام : «وإن كانت رجلك رطبة» إلى آخره ، ظاهر في ذلك بناء على رجوع ضمير «حتّى ييبس» إلى ما كان منك رطبا ، لا إلى «الموضع».
ويؤكّده ما عن بعض نسخ التهذيب من قوله عليهالسلام : «وإن كان عين الشمس»
__________________
(١) في الموضع الأوّل من المصدر : «وإن كان عين الشمس أصابه». وهي ساقطة في الموضع الثاني منه.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٢ ـ ٢٧٣ / ٨٠٢ ، و ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، ح ٤.