الرضوي (١) ، والله العالم.
واستدلّ لطهارة الحصر والبواري أيضا بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصحّ الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» (٢).
وصحيحته الأخرى عنه أيضا ، قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟ قال : «إذا يبست فلا بأس» (٣) نظرا إلى اشتراط طهارة موضع السجود في جواز الصلاة عليها ، فلا بدّ من تنزيل إطلاق الرواية على ما لو حصل الجفاف بالشمس.
وفيه ما لا يخفى ، فإنّ كون الرواية بظاهرها مخالفة للإجماع أو غيره من الأدلّة لا تعيّن إرادة الجفاف بالشمس حتّى تنهض دليلا لإثبات مطهّريّة الشمس ، وقد ورد نفي البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيحة أخرى له أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام : سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : «نعم» (٤) فكلّ ما يقال في توجيه هذه الصحيحة يقال في توجيه الأوليين.
نعم ، ربما يستشعر من كلام السائل في هذه الصحيحة ـ ككلمات السائلين في بعض الأخبار المتقدّمة ـ معروفيّة كون إشراق الشمس مؤثّرا في التطهير أو في
__________________
(١) تقدّم في ص ٢٦٨.
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٣ ، و ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٦ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ١٥٥٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٤) الفقيه ١ : ١٥٨ / ٣٣٦ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب النجاسات ، ح ١.