فلا شبهة في كفايته ، وفرض التخلّف مجرّد فرض لا تحقّق له بحسب العادة.
هذا ، مضافا إلى استفادته من رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب ، فصبّ عليه عشرين رطلا ماء ، ثمّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال ، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال : «ما طبخ على الثلث فهو حلال» (١).
وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا زاد الطلاء (٢) على الثّلث أوقيّة (٣) فهو حرام» (٤) فإنّ في تحديد الزائد بالأوقيّة شهادة على أنّ العبرة في المزيد عليه بالوزن.
وأمّا الكيل فليس لخصوصيّته دخل في الحكم بلا شبهة ، بل هو طريق لإحراز ذهاب الثلثين من حيث المساحة ، فلا وجه لجعله قسيما لها ، عدا أنّه أضبط من سائر الطرق التي يعتمد عليها العرف في إحراز ذهاب الثلثين بحسب المساحة المبنيّة على المسامحة والتقريب ، فبهذه الملاحظة جعل الكيل أحوط.
وكيف كان فالظاهر كفاية التقدير بالمساحة أيضا كالوزن من غير فرق بين إحرازها بالكيل أو بغيره من الطرق ، كالاختبار بعود ونحوه ، لما أشير إليه من الصدق العرفي خصوصا مع غلبة اعتبار العصير عند الطبخ بالمساحة ، وتعسّر اختباره بالوزن.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢١ / ١١ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب الأشربة المحرمة ، ح ١.
(٢) الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ، الصحاح ٦ : ٢٤١٤ «طلا».
(٣) الأوقيّة : زنة سبعة مثاقيل وزنه أربعين درهما ، لسان العرب ١٥ : ٤٠٤ «وقى».
(٤) الكافي ٦ : ٤٢١ / ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢١ / ٥٢٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٩.