من القائلين بعدم القبول الالتزام بجواز تركه للصلاة والصوم وغيرهما من الأشياء المشروطة بالطهور ، التي تعذّرت في حقّه بناء على كفره ونجاسته ، ولذا جعل القائلون بالقبول كونه مكلّفا بالعبادات المشروطة بالطهور من أقوى أدلّتهم عليه.
والحقّ : قبول إسلامه ظاهرا وباطنا بلا شائبة ارتياب فيه.
والدليل عليه أمران :
الأوّل : صدق المؤمن عليه بعد أن آمن بالله وبرسوله ، وصدّق رسوله (١) صلىاللهعليهوآله في جميع ما أنزله الله تعالى عليه ، واعترف بذلك وتديّن به ، لغة وعرفا وشرعا.
أمّا الأوّلان : فواضح.
وأمّا شرعا : فلما عرفت عند التكلّم في كفر منكر الضروريّ من تحديد الإيمان في الأخبار المعتبرة بذلك.
ولا ينافيه ما في جملة من الأخبار من أنّ المرتد الفطريّ يقتل ولا يستتاب.
كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتدّ ، فقال : «من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمّد صلىاللهعليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده» (٢).
ورواية عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمّدا نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، و
__________________
(١) في «ض ١٠» : «رسول الله».
(٢) الكافي ٧ : ٢٥٦ / ١ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ / ٥٤٠ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٩٥٦ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ ، ح ٢.