امرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، ويقسم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه» (١).
وخبر الحسين بن سعيد ، قال : قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج من الإسلام هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب «يقتل» (٢).
فإنّ المراد بهذه الروايات على الظاهر عدم قبول توبته بالنسبة إلى الآثار الشرعيّة الدنيويّة المسبّبة عن كفره ، لا عدم قبولها في الواقع بينه وبين الله تعالى بالنسبة إلى ما يتعلّق بأمر الآخرة.
هذا ، مع أنّ عدم قبول توبته معناه أنّ ندامته على كفره الصادر منه غير موجبة لمحوه وصيرورته كالعدم ، وهذا لا يقتضي عدم قبول إسلامه الذي سيصدر منه فيما بعد ، غاية الأمر أنّ إسلامه اللاحق لا يوجب الجبّ عمّا سبقه ، كما يوجبه في غير المرتدّ.
نعم ، مقتضاه أن لا يكون مجرّد إظهاره للندامة والاستغفار الذي يتحقّق به التوبة كافيا في صيرورته مسلما ، بل عليه أن يجدّد إسلامه بإظهار الشهادتين بعد التوبة على تأمّل.
والحاصل : أنّ عدم قبول التوبة لا ينافي الإسلام.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨ / ١١ ، التهذيب ١٠ : ١٣٦ ـ ١٣٧ / ٥٤١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٣ / ٩٥٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ ، ح ٣.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٣٩ / ٥٤٩ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٤ / ٩٦٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب حدّ المرتدّ ، ح ٦.