المطهّرات.
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ القاعدة وإن كانت في حدّ ذاتها مسلّمة ، لكن عمومها غير مجد في نظائر المقام ، لأنّ مستند العموم إمّا القطع بمناط الحكم ، المنافي للترديد في خصوص المورد ، أو الاستقراء ونحوه من الأدلّة اللّبّيّة الغير الراجعة إلى عموم لفظيّ حتّى يتمسّك في موارد الشكّ بأصالة عدم التخصيص ، أو وقوع التعبير به في فتوى الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة حيث عبّروا فيها بأنّ كلّ جسم لاقى نجسا ينجس ، فيستكشف من ذلك كون القاعدة بعمومها متلقّاة من الشرع على سبيل الكلّيّة.
وهذا بعد التسليم إنّما يجدي بالنسبة إلى الموارد التي عمّتها كلماتهم ، وأمّا البواطن فلم يعلم إرادتها منها ، بل الظاهر انصرافها عنها ، إذ المتبادر من حكمهم بنجاسة كلّ جسم لاقى نجسا إرادة النجاسة التي لا تدور مدار بقاء العين.
والحاصل : أنّ العلم بأنّ الأصحاب مجمعون على أنّه لا أثر للملاقاة بالنسبة إلى البواطن بعد زوال العين مانع من ظهور كلماتهم في إرادتها من العموم ، ولذا لا يستكشف رأيهم فيها على وجه يجوز استناده إليهم من عموم حكمهم بنجاسة ما يلاقي النجس.
هذا ، مع أنّ استكشاف صدور عموم لفظيّ من المعصوم عليهالسلام من فتاوى الأصحاب بحيث يعامل معه بما تقتضيه قواعد الألفاظ ممنوع ، فالأشبه هو الحكم بعدم انفعال البواطن وبقائها على ما كان من الطهارة.
وكذلك الكلام في بدن الحيوان على المشهور من القول بطهارته بعد زوال