ويشهد به النصوص المعتبرة الآتية.
فما في المتن ومحكيّ المقنعة والتحرير (١) من التعبير بالتراب ، بل وكذا في النبويّين الآتيين (٢) إمّا لشيوع التعبير عنها به ، أو لكون المقصود بيان مطهّريّته على سبيل الإجمال لـ (باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل) بلا خلاف على الظاهر في أصل الحكم إجمالا ، عدا ما حكي عن الخلاف ممّا يظهر منه المخالفة حيث قال : إذا أصاب أسفل الخفّ نجاسة فدلكه في الأرض حتّى زالت ، تجوز الصلاة فيه عندنا. ثمّ قال : دليلنا إنّا بيّنّا فيما تقدّم أنّ ما لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة ، والخفّ لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده ، وعليه إجماع الفرقة (٣). انتهى ، فإنّه يظهر منه القول ببقاء النجاسة والعفو عنها.
ولأجل مخالفة هذا الظاهر لظاهر أغلب النصوص وصريح الفتاوى لم يرض جملة من المتأخّرين ـ الذين تعرّضوا لنقل قوله ـ بنسبته إليه ، فأوّلوا كلامه إلى ما لا ينافي المشهور ، حتّى أنّ المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك تأمّل في ظهور كلامه فيما ذكر ، وقال : بل الظاهر أنّ استدلاله فيه غفلة منه (٤).
وكيف كان فالظاهر عدم خلاف يعتدّ به في المسألة ، كما أنّ الظاهر عدم خلاف يعتدّ به بالنسبة إلى المذكورات في المتن.
__________________
(١) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٠٣ ، وانظر : المقنعة : ٧٢ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٥.
(٢) في ص ٣٢١.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٢ ، وانظر : الخلاف ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ ، المسألة ١٨٥.
(٤) الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ٢٧٨.