فما عن بعض (١) من تخصيص الأوّل بالذكر ، أو الأخير ، أو الأوّل والثاني ، أو الثاني والثالث ، أو الأوّل والثالث ـ بحسب الظاهر ـ جار مجرى التمثيل ، كما يشهد بذلك ما عن جامع المقاصد من دعوى الإجماع على المذكورات مع إضافة كلّ ما ينتعل به عادة ، كالقبقاب ونحوه (٢).
وعلى تقدير تحقّق الخلاف في أصل المسألة أو في شيء منها فضعيف محجوج بما ستسمعه.
ومستند الحكم أخبار كثيرة :
منها : النبويّان العامّيّان :
أحدهما : «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهور هما التراب» (٣).
والآخر : «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور» (٤).
ومنها : صحيحة الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا ، قال : «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك» (٥).
ورواية المعلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا؟ فقال : «أليس وراءه
__________________
(١) راجع : جواهر الكلام ٦ : ٣٠٧.
(٢) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٠٧ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ١٧٩.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٦.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ١٦٦.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨ / ١ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ١.