شيء جافّ؟» قلت : بلى ، قال : «فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» (١).
وصحيحة محمّد الحلبي أو موثّقته ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : «أين نزلتم؟» فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : «إنّ بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا» أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا ، فقال : «لا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» قلت : فالسرقين الرطب أطأ عليه؟ فقال : «لا يضرّك مثله» (٢).
وعن مستطرفات السرائر عن محمّد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء ، فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : «أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟» قلت : بلى ، قال : «فلا بأس إنّ الأرض يطهر بعضها بعضا» قلت : فأطأ على الروث الرطب؟ فقال : «لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أصلّي ولا أغسله» (٣).
ورواية حفص بن أبي عيسى ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني وطئت على عذرة بخفّي ومسحته حتّى لم أر فيه شيئا ، ما تقول في الصلاة فيه؟ قال : «لا بأس» (٤).
وصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨ / ٣ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٣) السرائر ٣ : ٥٥٥ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ / ٨٠٨ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ٦.