«لا يغسلها إلّا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي» (١).
ولا يخفى عليك أنّ وضوح دلالة أغلب الأخبار على الطهارة ، المعتضدة بفهم الأصحاب وفتواهم يغنينا عن التكلّم في دلالة كلّ واحدة منها على المدّعى ، وإن كان الإنصاف عدم قصور شيء منها عن إثباته ولو في الجملة حتّى رواية حفص ، الدالّة على نفي البأس عن الصلاة في الخفّ الذي لا يشترط فيه الطهارة حيث إنّ محطّ نظر السائل ـ بحسب الظاهر ـ هو السؤال عنه من حيث حصول الطهارة بالمسح ، فالمقصود بنفي البأس عنه ـ بحسب الظاهر ـ بيان صيرورته طاهرا ، وعدم الحاجة إلى غسله ولو بلحاظ كراهة الصلاة في الخفّ النجس.
وربما يستدلّ له أيضا : بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما» (٢).
وفيه نظر ، لقوّة احتمال أن يكون المراد بمسح رجليه في الوضوء ، وكون هذا النحو من التعبير جاريا مجرى التقيّة.
وكيف كان ففي ما عداها غنى وكفاية.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق صحيحة (٣) الأحول وترك الاستفصال في صحيحة الحلبي ، الأولى (٤) : اطّراد الحكم في كلّ ما يتعارف المشي به من أسفل القدم والنعل وما جرى مجراهما.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٧٥ / ٨٠٩ ، الوسائل ، الباب ٣٢ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٢) التهذيب ١ : ٤٦ / ١٢٩ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٣.
(٣) تقدّمت في ص ٣٢١.
(٤) المتقدّمة في ص ٣٢٢.