ويؤيّده فتوى الأصحاب وما سمعته (١) من جامع المقاصد من دعوى الإجماع عليه.
ويؤيّده أيضا إطلاق العلّة المنصوصة في غير واحد من الروايات (٢) من أنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا.
والظاهر أنّ المراد بالبعض الثاني هو النجاسة الواصلة إلى الرّجل أو النعل ونحوه.
وتسميتها «بعض الأرض» لتبعيّتها لها في الاسم فيما هو المفروض في الروايات.
والمراد بتطهيرها أمّا إزالة نفسها بحيث لا يبقى لها أثر ، أو إزالة أثرها ، أي النجاسة الحاصلة من ملاقاتها ، كما في قولنا : الماء يطهّر البول ، فإنّه يستعمل في كلا المعنيين.
واحتمل بعض (٣) أيضا أن يكون المراد بالبعض الأجزاء الأرضيّة المتنجّسة التي تستصحبها الرّجل أو الخفّ بمصاحبة النجاسة ، فيستفاد من ذلك طهارة الرّجل والخفّ بالتبع.
وفيه ـ مع أنّه غير مطّرد ـ : ما لا يخفى من البعد.
نعم ، لا يبعد أن يكون المراد به بعض الأرض حقيقة ، والمقصود به بيان أنّ بعض الأرض يطهّر بعضها الآخر بإذهاب النجاسة عنه ، أو تأثير في استحالتها ، أو استهلاكها الموجب لارتفاع الموضوع ، فيكون الاستدلال بهذه القضيّة لطهارة
__________________
(١) في ص ٣٢١.
(٢) منها : رواية المعلّى بن خنيس وكذا روايتا محمّد الحلبي ، المتقدّمات في ص ٣٢١ و ٣٢٢.
(٣) راجع : مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.