الرّجل والخفّ مبنيّا على تنزيلهما منزلة الأرض بعلاقة المجاورة والمناسبة المقتضية للمشاركة في الحكم.
وقيل (١) أيضا باحتمال أن يكون المراد بالبعض الأوّل هو البعض الطاهر من الأرض ، وبالبعض الثاني شيئا مبهما ، فمعناها أنّ الأرض الطاهرة تطهّر بعض الأشياء ، الذي من جملته مورد السؤال ، فعلى هذا تخرج الرواية من صلاحيّتها للتأييد فضلا عن أن يمكن الاستدلال بها للمدّعى.
لكن لا ينبغي الاعتناء بمثل هذا الاحتمال.
فالإنصاف أنّ التعليل الوارد في الروايات وإن لا يخلو عن إجمال وإهمال لكن لا يبعد أن يدّعى أنّ مورد الفتاوى الذي ادّعي عليه الإجماع هو القدر المتيقّن الذي يفهم حكمه منه ، فلا أقل من كونه مؤيّدا للمدّعي ، فلا ينبغي الاستشكال في الحكم.
وربما يستشعر من قوله عليهالسلام : «إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا» (٢) بناء على إرادة النجس من البعض الثاني : اختصاص الحكم بالنجاسة الكائنة في الأرض ، كما هو مورد جلّ أخبار الباب بل كلّها.
وهو خلاف ظاهر الفتاوى أو صريحها ، فلا يبعد أن يكون التعبير جاريا مجرى الغالب من كون النجاسة ناشئة من المشي على الأرض ، مع ما عرفت من قوّة احتمال أن يكون المراد به بعض الأرض حقيقة ، فلا يتأتّى حينئذ الاستشعار المذكور.
__________________
(١) راجع : مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٤ ، والحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٨.
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٢٢ ، الهامش (١ ـ ٣).