وكيف كان فاستبعاد مدخليّة مثل هذه الخصوصيّة في موضوع الحكم مانع من أن يقف الذهن دونها وإن كان اللّفظ مشعرا باعتبارها.
ولذا لم يفهم الأصحاب من هذه الروايات الاختصاص ، بل لا يتبادر من صحيحة (١) زرارة بل وكذا من غيرها حتّى هذه الأخبار المعلّلة والأخبار التي وقع فيها التعبير بلفظ الاشتراط ـ كقوله صلىاللهعليهوآله : «إذا وطئ أحدكم الأذى» (٢) إلى آخره ـ إلّا أنّ كون المسح أو المشي على الأرض طهورا للرّجل أو الخفّ من العذرة من غير أن يكون لكيفيّة وصولها إلى الرّجل ـ ككونها بوطئها ، أو كون محلّها الأرض ـ دخل في الحكم.
ولذا لا يتوهّم أحد فرقا بين كيفيّات الوصول ، ولا بين أن تكون العذرة التي يطأها برجله مطروحة على الأرض أو على الفراش ونحوه ، فإنّ مثل هذه الخصوصيّات ليست من الخصوصيّات الموجبة لتخصيص الحكم بنظر العرف ، كما في سائر الموارد التي وقع فيها السؤال عن أحكام النجاسات ، مع كون المفروض في موضوعها وصول النجاسة إلى الثوب أو البدن ـ مثلا ـ بكيفيّات خاصّة ، فتكون هذه الروايات ـ بعد عدم التفات العرف إلى خصوصيّات مواردها ـ بمنزلة أخبار مطلقة لا يرفع اليد عنها إلّا بدلالة معتبرة ، إذ لو كان لمثل هذه الخصوصيّات دخل في الموضوع ، وجب التنبيه عليه في مقام الجواب في مثل هذا الحكم العامّ الابتلاء ، وليس في المقام دليل على اعتبار الخصوصيّة ، عدا الاستشعار المتقدّم (٣) المبنيّ على فرض غير ثابت.
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٢٣ ، الهامش (١).
(٢) تقدّم تخريجه في ص ٣٢١ ، الهامش (٣).
(٣) في ص ٣٢٥.