سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال : «إذا جرى فيه المطر فلا بأس» (١).
والظاهر أنّ الغرض من الاشتراط الاحتراز عمّا لو أصاب الثوب بعد انقطاع المطر ، فإنّ حاله بعد وقوف المطر حال سائر المياه القليلة الملاقية للعذرة بلا خلاف فيه ، بل عن بعض دعوى الإجماع عليه (٢) ، فالمراد بجريان المطر المعلّق عليه نفي البأس إمّا تقاطره من السماء في مقابل وقوفه ، أو جريانه الفعليّ الذي هو ملزوم غالبيّ لكونه في حال التقاطر.
وكيف كان فهذه الرواية أيضا كادت تكون صريحة في المدّعى ، أي في كون ماء المطر الجاري على الأرض بمنزلة الماء الجاري في الاعتصام ، وكون بعضه مطهّرا للبعض.
ويدلّ عليه أيضا : صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال :سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس به» قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟فقال : «لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس به» (٣) فإنّ ما أجابه ثانيا صريح في اعتصام ماء المطر المجتمع في الأرض ، وعدم انفعاله بالخمر المنصبّ عليه.
__________________
(١) مسائل عليّ بن جعفر : ١٣٠ / ١١٥ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٩.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣١٦ عن صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٢٦٠ ، والعلّامة الطباطبائي في مصابيحه ، وكتاب المصابيح مخطوط.
(٣) الفقيه ١ : ٧ / ٦ و ٧ ، التهذيب ١ : ٤١١ ـ ٤١٢ / ١٢٩٧ ، و ٤١٨ / ١٣٢١ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٢.