وترك التقييد بكون الصب قبل انقطاع التقاطر مع كونه شرطا لعلّه لاستفادته من تعليق نفي البأس على الجريان في الجواب عن سؤاله الأوّل بالتقريب الذي عرفته آنفا من أنّ المراد بجريان المطر إمّا تقاطره من السماء في مقابل وقوفه ، أو جريانه الفعليّ الذي هو ملزوم عادي لكونه في حال التقاطر ، فأريد بالاشتراط التنبيه على شرطيّة التقاطر.
لكن قد يشكل ذلك فيما هو مفروض السائل بأنّ السطح الذي يبال عليه ويغتسل فيه من الجنابة يطهر بإصابة المطر له ، كما نطق به المستفيضة المتقدّمة التي منها صحيحة (١) هشام بن سالم ، الدالّة على إناطة طهارة السطح الذي يبال عليه بأكثريّة الماء من البول ، فإنّ من المعلوم حصول هذا المناط قبل وصول المطر حدّا يمكن الأخذ من مائه ، فيبقى ماؤه المجتمع على ظهره أو الجاري منه من ميزاب ونحوه على طهارته ، فلا مقتضي لاشتراط فعلية الجريان في جواز الأخذ منه ، إلّا أن يكون قول السائل : «البيت يبال على ظهره» إلى آخر كناية عن كون ظهره معدّا لقضاء الحاجة ، فلم يقصد بالبول خصوصه حتّى لا تبقى عينه بعد إصابة المطر الغزير الذي يمكن الأخذ من مائه للوضوء ، بل أعمّ منه ومن العذرة التي تبقى عينها بعد انقطاع المطر ، فيتّجه حينئذ اعتبار بقاء التقاطر في جواز الأخذ من مائه.
ويحتمل بعيدا أن يكون المقصود بالفقرة الاولى هو الأخذ من ماء المطر بعد الانقطاع ، فيكون المقصود بالشرطيّة الاحتراز عن الماء المجتمع على السطح حيث لا ينفكّ غالبا ـ في مفروض السائل ـ عن ملاقاة النجس ، فالمراد بقوله عليهالسلام : «إذا جرى» أنّه إذا تحقّق له الجريان من ميزاب ونحوه بحيث انفصل الماء عن
__________________
(١) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٣٨.