(وقيل في الذنوب) بفتح الذال ، وهو ـ كما في مجمع البحرين (١) ـ في الأصل : الدلو العظيم ، ولا يقال لها : ذنوب ، إلّا وفيها ماء (إذا القي على نجاسة) على (الأرض ، تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة) بل في مطلق الماء القليل الملقى على الأرض النجسة.
والقائل بذلك الشيخ في محكيّ الخلاف.
قال في المدارك ناقلا عبارة الخلاف : إذا بال على موضع من الأرض ، فتطهيرها أن يصبّ الماء عليه حتّى يكاثره ويغمره [ويقهره] (٢) فيزيل لونه وطعمه وريحه ، فإذا زال ، حكمنا بطهارة المحلّ وطهارة الماء الوارد عليه ، ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا قلع (٣) المكان.
ثمّ قال : دليلنا : قوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٤) ونقل التراب [من الأرض] (٥) إلى موضع آخر يشقّ.
وروى أبو هريرة ، قال : دخل أعرابيّ المسجد فقال : اللهمّ ارحمني ومحمّد صلىاللهعليهوآله ولا ترحم معنا أحدا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «عجزت واسعا» قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد وكأنّهم عجلوا إليه ، فنهاهم النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ثمّ أمر بذنوب من ماء فأهريق [عليه] (٦) ثمّ قال : «علّموا (٧) ويسّروا ولا تعسّروا» (٨).
__________________
(١) مجمع البحرين ٢ : ٦٠ «ذنب».
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة والمدارك : «قطع» بدل «قطع». وما أثبتناه من الخلاف.
(٤) الحجّ ٢٢ : ٧٨.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٧) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «اعلموا». وما أثبتناه من المدارك والخلاف.
(٨) صحيح البخاري ٨ : ٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٩ بتفاوت.