مطلق استعمالها ، وكون تخصيص الأكل والشرب بالذكر ، لعموم الابتلاء بهما ، كما يؤيّد ذلك تخصيص الشرب بالأواني والأكل بالصحاف ، مع أنّ الخصوصيّة بالنسبة إليها غير مقصودة بلا شبهة ، والتخصيص جار مجرى التعارف ، فليتأمّل.
وعن عليّ عليهالسلام أنّه قال : «الذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر (١) في بطنه نارا» (٢).
ومن طريق الخاصّة : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن آنية الذهب والفضّة ، فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن عليهالسلام مرآة ملبسة فضّة ، فقال : «لا والله ، إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي» ثمّ قال : «إنّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّته (٣) نحوا من عشرة دراهم» فأمر به أبو الحسن عليهالسلام فكسر (٤).
في الحدائق : العذر بالعين المهملة ثمّ الذال المعجمة : بمعنى الاختتان (٥).
وحسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة» (٦).
__________________
(١) الجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف أو الحلق. الغريبين ـ للهروي ـ ١ : ٣٣٢ «جرر».
(٢) كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٤ ـ ٥٠٥ ، ولم نجده عن عليّ عليهالسلام في المصادر الحديثيّة لأبناء العامّة ، ورواه البخاري في صحيحة ٧ : ١٤٦ ، وكذا مسلم في صحيحة ٣ : ١٦٣٤ / ٢٠٦٥ ، وأيضا ابن ماجة في سننه ٢ : ١١٣٠ / ٣٤١٣ عن النبيّ صلىاللهعليهوآله.
(٣) في «ض ١٠ و ١١» والتهذيب : «فضّة».
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٠ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٥) الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٥ ، وانظر : مجمع البحرين ٣ : ٣٩٩ «عذر».
(٦) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٦ ، الوسائل ، الباب ٦٦ من أبواب النجاسات ، ح ١.