وعن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا تأكل في آنية الذهب والفضّة» (١).
وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة (٢).
وعن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليهالسلام : قال : «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون» (٣).
وعن الفقيه روايته مرسلا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله (٤).
ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لا تأكل من آنية الذهب والفضّة» (٥).
وموثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة» (٦).
ورواية يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف ، قال : كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في الحجر فاستسقى ماء ، فأتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عباد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : «لا بأس» وقال عليهالسلام للرجل : «إلا سألته أذهب هو أم فضّة؟» (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ١ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٣ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٨.
(٥) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣١ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٦) الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٠ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٥.
(٧) الكافي ٦ : ٣٨٥ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٩٢ / ٣٩٣ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٦.