وخبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهمالسلام في حديث المناهي قال : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن الشرب في آنية الذهب والفضّة» (١).
ورواية قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهماالسلام «أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهاهم عن سبع ، منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة» (٢).
والمرويّ عن الكافي ـ في الموثّق ـ عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره الشرب في الفضّة وفي القدح المفضّض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض ، والمشطة كذلك (٣).
وعن الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله ، وزاد «فإن لم يجد بدّا من الشرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة» (٤).
في الحدائق : وهذه الزيادة محتملة لأن تكون من كلامه ، أو من أصل الخبر (٥).
هذه جملة ما وصل إلينا من الأخبار الواردة في الباب ، وهي بأسرها تدلّ على مرجوحيّة استعمال آنية الذهب والفضّة في الجملة ، أمّا بالنسبة إلى الأكل والشرب فهي نصّ فيهما ، وبالنسبة إلى ما عداهما من الاستعمالات فبعضها يدلّ عليه بالإطلاق ، وقد يدلّ عليه أيضا بعضها بالنصوصيّة ، كما سنشير إليه ، وهذه
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٤ / ١ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ٩.
(٢) قرب الإسناد : ٧١ / ٢٢٨ ، الوسائل ، الباب ٦٥ من أبواب النجاسات ، ح ١١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٦٦ من أبواب النجاسات ، ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٢٢ / ١٠٣٢ ، الوسائل ، الباب ٦٦ من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٥) الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٦.