الأخبار ما بين ما وقع فيه التعبير بصيغة النهي أو لفظ النهي أو التعبير بلفظ الكراهة ، وفي بعضها التعبير بلفظ «لا ينبغي».
أمّا الطائفة الأولى : فظاهرها الحرمة.
وأمّا الطائفة الثانية ـ وهي ما ورد فيها التعبير بلفظ الكراهة ـ فلا ظهور لها إلّا في المرجوحيّة المطلقة الغير المنافية للحرمة أو الكراهة ، فإنّ الكراهة المستعملة في كلمات الأئمّة عليهمالسلام بحسب الظاهر ليست مستعملة إلّا في معناها اللغويّ والعرفيّ ، لا الكراهة المصطلحة عند المتشرّعة ، وهي بمقتضى معناها العرفيّ تجامع الحرمة والكراهة ، فلا منافاة بين هذه الأخبار وبين الأخبار الدالّة بظاهرها على الحرمة ، كما قد يتوهّم.
وأمّا ما وقع فيه التعبير بلفظ «لا ينبغي» وهو موثّقة (١) سماعة : فظاهره الكراهة ، فإنّ لفظة «لا ينبغي» وإن جاز استعمالها على سبيل الحقيقة في المحرّمات ، لكن الشائع المتعارف استعمالها في الأمور الغير المناسبة ، لا المحرّمة ، فلها ظهور عرفيّ في الكراهة ، كما أنّ رواية (٢) موسى بن بكر مشعرة بها أو ظاهرة فيها ، لكن لا على وجه يصلح لصرف الأخبار الدالّة على الحرمة عن ظاهرها ، خصوصا مع استفاضة تلك الأخبار ، واعتضاد بعضها ببعض ، وقوّة ظهور بعضها في الحرمة ، كالعامّي (٣) المرويّ عن عليّ عليهالسلام ، وهو وإن كان عامّيّا لكنّه لمعروفيّته عند الأصحاب واشتهار مضمونها بين الخاصّة والعامّة ليس موقع ريبة ، فلا بأس بالعمل بمثلها.
__________________
(١) المتقدّمة في ص ٣٥٢.
(٢) المتقدّمة في ص ٣٥٢.
(٣) تقدّم في ص ٣٥١.