وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة؟ قال : «نعم ، إنّما يكره استعمال ما يشرب به» قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب به؟ قال : «إن كان مموّها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به» (١).
وعن مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي ، قال : سألته عن السرج واللجام (٢) ، وذكر مثله.
والظاهر أنّ الأواني والآلات التي لها حلقة فضّة غير مندرجة في موضوع المفضّض ، أو أنّ إطلاقه منصرف عنها ، وعلى تقدير الاندراج وعدم الانصراف فهي خارجة من الحكم ، كما تدلّ عليه صحيحتا (٣) ابن بزيع وعليّ بن جعفر ، الدالّتان على نفي البأس عن المرآة التي لها حلقة فضّة ، وأنّه كان لموسى بن جعفر عليهماالسلام مرآة كذلك ، وما روي من أنّه كان للنبيّ صلىاللهعليهوآله قصعة فيها حلقة من فضّة (٤) ، ولدرعه صلىاللهعليهوآله حلق من فضّة (٥).
ويحتمل قويّا اختصاص الكراهة بما إذا كانت الأواني والآلات ملبسة بها أو مشتملة على مقدار معتدّ به منها ، كما حكي عن المعتبر التصريح بنفي البأس
__________________
(١) تقدّم تخريجها في ص ٣٥٥ ، الهامش (١ و ٢).
(٢) السرائر ٣ : ٥٧٤ ، الوسائل ، الباب ٦٧ من أبواب النجاسات ، ذيل ح ٥ و ٦.
(٣) تقدّمنا في ص ٣٥١ و ٣٥٥.
(٤) المعتبر ١ : ٤٥٧.
(٥) الكافي ٦ : ٤٥٧ / ٤ ، الفقيه ٤ : ١٣٠ ـ ١٣١ / ٤٥٤ ، الأمالي ـ للصدوق ـ : ٦٧ / ٢ (المجلس السابع عشر) الوسائل ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٢ ، وكذا الباب ٦٧ من أبواب النجاسات ، ح ٧.