عن اليسير من الفضّة ، كالحلقة للسيف والقصعة ، أو كالضبّة والسلسلة التي تشعب بها الإناء (١).
ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة ، قال : «لا بأس إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها» (٢).
وقد روي أنّه كان حلقة قصعة النبيّ صلىاللهعليهوآله وضبّتها من الفضّة (٣).
ولا ينافيه رواية عمرو بن أبي المقدام ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام قد أتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه (٤) ، لأنّه حكاية فعل لم يعرف وجهه ، كما أنّ ما حكي من اشتمال قصعة النبيّ صلىاللهعليهوآله ودرعه على حلق من فضّة أيضا لا يخلو عن إجمال من حيث الوجه ، بل قد أشرنا آنفا إلى عدم اندراج مثل هذه الأمور عرفا في موضوع المفضّض. والصحيحة المتقدّمة (٥) ـ النافية للبأس عن القدح الذي فيه ضبّة من فضّة ـ قابلة للحمل على إرادة نفي الحرمة وإن كان مخالفا للظاهر ، فتعميم الكراهة بالنسبة إلى مطلق ما يسمّى مفضّضا خصوصا بالنسبة إلى الآنية ـ كما يقتضيه إطلاق النصوص والفتاوى ـ أحوط وأنسب بالمسامحة في دليلها.
__________________
(١) حكاه عنه الصيمري في كشف الالتباس ١ : ٤٧١ ، وكذا السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٧٤ ، وانظر : المعتبر ١ : ٤٥٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩١ ، الوسائل ، الباب ٦٦ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٣) راجع : المعتبر ١ : ٤٥٧.
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٦ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٤ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٨٨ ، الوسائل ، الباب ٦٦ من أبواب النجاسات ، ح ٦.
(٥) آنفا.