نعم ، ينبغي استثناء السيف من الآلات ، كما يدلّ عليه خبر ابن سنان «ليس بتحلية السيف بالذهب والفضّة بأس» (١) فإنّ لهذه الرواية نوع حكومة على الأخبار الناهية.
وما عن الفريقين (٢) روايته من أنّ قبضة سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله وقبيعته (٣) وحلية ذات الفقار كانت من فضّة (٤).
وروي أيضا أنّه كان نعل (٥) سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله وقائمته (٦) فضّة ، وبين ذلك حلق من فضّة (٧). والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر رواية (٨) الحلبي : حرمة الأكل في آنية المفضّض كالفضّة ، ولكن مقتضى الجمع بينها وبين ما هو صريح في الجواز ـ كصحيحة ابن وهب ، المتقدّمة (٩) بناء على اطّراد حكم المفضّض بالنسبة إلى موردها ، وحسنة
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ، ح ١.
(٢) الحاكي عن الفريقين هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٣٧.
(٣) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضّة أو حديد. مجمع البحرين ٤ : ٣٦٧ «قبع».
(٤) الكافي ١ : ٢٣٤ / ٥ ، و ٦ : ٤٧٥ / ٦ ، و ٨ : ٢٦٧ / ٣٩١ ، الأمالي ـ للصدوق ـ : ٢٣٨ / ١٠ (المجلس الثامن والأربعون) ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٥٠ ـ ٥١ / ١٩٥ ، وعنها في الوسائل ، الباب ٦٧ من أبواب النجاسات ، ح ٣ و ٨ ، وكذا الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٠ ـ ٣١ / ٢٥٨٣ و ٢٥٨٤ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٩ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٠١ / ١٦٩١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١.
(٥) نعل السيف : الحديدة التي تكون في أسفل القراب. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٨٢ «نعل».
(٦) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «قوائمه» بدل «قائمته». وما أثبتناه من المصدر.
(٧) الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٤ ، الوسائل ، الباب ٦٤ من أبواب أحكام الملابس ، ح ٢ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٩.
(٨) المتقدّمة في ص ٣٥١.
(٩) في ص ٣٦٧.