ثانيتهما : فلا يبعد أن يكون المراد بالدّنان المذكورة فيها قسما خاصّا معهودا لديهم لا مطلقها ، وإلّا لعارضها الأخبار المستفيضة الآتية الصريحة في نفي البأس عنها.
وكذلك الحنتم ـ بالحاء المهملة والنون الساكنة والتاء المثنّاة الفوقانيّة ـ على ما فسّره بعض (١) هو من الأواني التي لا ينفذ فيها الماء ، وظاهر الصحيحة أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله لم ينه عن الحنتم ، فيتحقّق التنافي بينها وبين الرواية الثانية في هذه الفقرة.
وعن النهاية أنّه قال : الحنتم جرار خضر مدهونة كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة ، ثمّ اتّسع [فيها] فقيل للخزف كلّه : حنتم ، واحده حنتمة. وإنّما نهي عن الانتباذ فيها : [لأنّها تسرع الشدّة فيها] لأجل دهنها. وقيل : إنّها تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها (٢). انتهى.
فالنهي المتعلّق به على الظاهر لخصوصيّة أخرى غير عدم قبوله للتطهير ، فلا بدّ من حمله على الكراهة ، إذ لا قائل بحرمة استعمال آنية الخمر من غير هذه الجهة.
وثالثا : أنّه يعارضهما الأخبار المستفيضة التي كادت تكون نصّا في بعض ما تضمّنه الخبران.
كموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر
__________________
(١) لم نتحقّقه.
(٢) حكاه عنها البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٥٠٠ ، وانظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٤٤٨. وما بين المعقوفين من المصدر.