فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبه فنجعل فيها البختج ، قال : «لا بأس به» (١).
وخبره الآخر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الدّن يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ ، قال : «نعم» (٢) بناء على أن يكون المراد أنّه يجعل فيه الخلّ بعد غسله ، وإلّا فهذه الرواية ممّا يدلّ بظاهره على طهارة الخمر ، وقد تقدّم في محلّه أنّه لا بدّ من ردّ علم مثل هذه الروايات إلى أهله.
وكيف كان فلا شبهة في قبول أواني الخمر مطلقا للتطهير ، وجواز استعمالها بعد الغسل كسائر النجاسات.
نعم ، ربّما يتعذّر تطهير بعض الأواني بالماء القليل ، لخصوصيّة فيه ، من غير فرق بين أن يتنجّس بالخمر أو بغيره ، كما لو كان داخله من قبيل الثياب قابلا لأن يستخرج غسالته بالدلك ونحوه وتعذّر ذلك لضيق فمه ، كما أنّه كثيرا مّا يتّفق ذلك في القرع حيث إنّ باطنه ربما يكون كالقطن قابلا للعصر ، فيشكل تطهيره بالماء القليل.
ولكن هذا أجنبيّ عن محلّ البحث ، لأنّ الكلام إنّما هو في جواز استعمال آنية الخمر بعد غسلها على الوجه المعتبر في التطهير ، فالأشبه حمل النهي في الخبرين (٣) على الكراهة في خصوص مواردها من باب التعبّد من غير إناطتها
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٣٠ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٣.
(٢) الكافي ٦ : ٤٢٨ (باب الأواني يكون فيها الخمر ..) ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧ / ٥٠٣ ، الوسائل ، الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح ٤.
(٣) أي : خبري محمّد بن مسلم وأبي الربيع الشامي ، المتقدّمين في ص ٣٩٤.