وأولى بذلك ما عن الصدوق في الفقيه أنّه قال : يغسل مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء (١). بل لا يبعد دعوى ظهور مثل هذه العبارة ـ المسوقة لإعطاء الحكم ـ في إرادة الترتيب.
وعن ابن الجنيد : أنّه قال : يغسل سبعا إحداهنّ بالتراب (٢).
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في اشتراط التعفير بالتراب ، وعدم الاجتزاء بما دون الغسلات الثلاث التي إحداهنّ بالتراب.
نعم ، تردّد في المدارك ، بل قوّى الاكتفاء بغسلة واحدة بعد التعفير ـ تبعا للمحكيّ عن شيخه الأردبيلي (٣) ـ لو لم ينعقد الإجماع على تعدّد الغسل بالماء ، فقال بعد نقل الأقوال بالترتيب المتقدّم : والمعتمد : الأوّل.
لنا : ما رواه أبو العبّاس الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في الكلب : «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» (٤).
كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ رحمهالله في مواضع من الخلاف ، والعلّامة في المختلف (٥) ، إلّا أنّ المصنّف رحمهالله نقله بزيادة
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلي في منتهى المطلب ٣ : ٣٣٤ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠ ، وانظر : الفقيه ١ : ٨ ، ذيل ح ١٠.
(٢) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤٥٨ ، والعلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٦ ، المسألة ٢٥٤ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٣٣٤ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٩٠.
(٣) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٥٥ ، وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٢٤٦ ، الإستبصار ١ : ١٩ / ٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب الأسئار ، ح ٤.
(٥) الخلاف ١ : ١٧٧ ، المسألة ١٣١ ، و ١٨٨ ، المسألة ١٤٤ ، مختلف الشيعة ١ : ٦٤ ، المسألة ٣٢ ، و ٣٣٦ ، المسألة ٢٥٥.